على جمع المكلّفين (١) ، كما يدلّ ذيل آية النفر : ( وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ) على وجوب التعليم كفائياً.
الطائفة الثانية : روايات خاصّة ووردت في موارد خاصّة تدلّ على وجوب تحصيل العلم ووجوب الفحص ، وهى عدّة روايات :
إحديها : ما رواه عبدالرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجلين أصابا صيداً وهما محرمان ، الجزاء بينهما؟ أو على كلّ واحد منهما جزاء إلى أن قال : « إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا » (٢).
ثانيها : ما رواه حمزة بن الطيّار أنّه عرض على أبي عبدالله عليهالسلام بعض خطب أبيه حتّى إذا بلغ موضعاً منها قال له : كفّ واسكت ، ثمّ قال أبو عبدالله عليهالسلام : « أنّه لا يسعكم فيما ينزل بكم ممّا لا تعلمون إلاّ الكفّ عنه والتثبّت والردّ إلى أئمّة الهدى حتّى يحملوكم فيه على القصد ويجلو عنكم فيه العمى ، ويعرّفوكم فيه الحقّ قال الله تعالى : ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) » (٣).
ثالثها : ما رواه أحمد بن الحسن الميثمي عن الرضا عليهالسلام في حديث اختلاف الأحاديث قال : « وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه ، فنحن أولى بذلك ، ولا تقولوا فيه بآرائكم ، وعليكم بالكفّ والتثبّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتّى يأتيكم البيان من عندنا » (٤).
__________________
(١) خلافاً لما قد يدّعي من أنّ هذا الحديث يدلّ على وجوب التعلّم على خصوص الرجال من المكلّفين وذلك لأنّه أوّلاً : كلمة « المسلم » هنا بمعنى اسم الجنس تدلّ على جنس المكلّف ، وثانياً : لا إشكال في أنّ المراد من العلم في هذا الحديث علم الدين ، ومن الواضح وجوبه على النساء أيضاً ، وثالثاً : توجد في ذلك الباب روايتان اخريان عبّر فيها بمطلق انّ « طلب العلم فريضة » وهما ح ٢ و ٥ ، ورواية ثالثة ( ح ٦ ) وهى ما رواه أبو حمزة عن أبي عبدالله عليهالسلام الدالّة على وجوب التفقّه في الدين مطلقاً ، ورواية رابعة ( ح ٨ ) وهى صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : « لَوَدِدت أنّ أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتّى يتفقّهوا » وهى أيضاً مطلقة كما لا يخفى.
(٢) الباب ١٢ ، من أبواب صفات القاضي ، ح ١.
(٣) وسائل الشيعة : الباب ١٢ ، من أبواب صفات القاضي ، ح ٣.
(٤) المصدر السابق : ح ٣١.