الله له » (١) ، بناءً على كون المراد من الحلّية فيها معناها اللغوي الشامل للحلّية الوضعيّة أيضاً ، وتقريب الاستدلال : إنّ حلّية الجزء والشرط والمانع المتعذّر عبارة عن سقوطه عن الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة في حال تعذّره ، ومقتضى ذلك بعد حكومة هذه العمومات على الأدلّة المثبتة للأجزاء والشرائط ، والموانع هو تخصيص الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة المستفادة منها بغير حال التعذّر ، ولازمه وجوب الإتيان بالباقي لكونه تمام المركّب المأمور به في هذا المستلزم لفراغ الذمّة وعدم وجوب الإعادة عليه بعد ارتفاع الاضطرار ، وربّما يشهد لما ذكرناه ما في كثير من النصوص من استشهاد الإمام عليهالسلام بمثل هذه العمومات لرفع جزئية المتعذّر أو شرطيّته وإيجاب الأمر بالبقيّة ( انتهى ملخّصاً ) (٢).
أقول : من هذه الروايات ما رواه منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه ، قال فقال لي : « إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة » (٣).
ومنها : ما رواه سماعة قال : سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيّام الكثيرة : أربعين يوماً أو أقلّ أو أكثر ، فيمتنع من الصّلاة الأيّام إلاّ إيماءً وهو على حاله ، فقال : « لا بأس بذلك وليس شيء ممّا حرّم الله إلاّوقد أحلّه لمن اضطرّ إليه » (٤).
ومنها : ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً فيسجد عليه؟ فقال : « لا إلاّ أن يكون مضطرّاً ليس عنده غيرها ، وليس شيء ممّا حرّم الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه » (٥).
ويمكن أن يقرّب الاستدلال بهذه الروايات لمطلق موارد الاضطرار بطريقين :
أحدهما : طريق القياس المنصوص العلّة فإنّها ظاهرة في أنّ علّة سقوط الجزء أو الشرط
__________________
(١) بحار الأنوار : ج ٦٢ ، ص ٨٢ ، ح ٢.
(٢) نهاية الأفكار : القسم الثاني ، من الجزء الثالث ، ص ٤٥٣ ـ ٤٥٤.
(٣) وسائل الشيعة : الباب ١٩ ، من أبواب نواقض الوضوء ، ح ٢.
(٤) المصدر السابق : الباب ١ ، من أبواب القيام ، ح ٦.
(٥) المصدر السابق : الباب ١ ، من أبواب القيام ، ح ٧.