الله له » ، بناءً على كون المراد من الحلّية فيها معناها اللغوي الشامل للحلّية
الوضعيّة أيضاً ، وتقريب الاستدلال : إنّ حلّية الجزء والشرط والمانع المتعذّر
عبارة عن سقوطه عن الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة في حال تعذّره ، ومقتضى ذلك بعد
حكومة هذه العمومات على الأدلّة المثبتة للأجزاء والشرائط ، والموانع هو تخصيص
الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة المستفادة منها بغير حال التعذّر ، ولازمه وجوب
الإتيان بالباقي لكونه تمام المركّب المأمور به في هذا المستلزم لفراغ الذمّة وعدم
وجوب الإعادة عليه بعد ارتفاع الاضطرار ، وربّما يشهد لما ذكرناه ما في كثير من
النصوص من استشهاد الإمام عليهالسلام بمثل هذه العمومات لرفع جزئية المتعذّر أو شرطيّته وإيجاب
الأمر بالبقيّة ( انتهى ملخّصاً ) .
أقول
: من هذه الروايات
ما رواه منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه ، قال فقال لي : «
إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة » .
ومنها
: ما رواه سماعة
قال : سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره
الأيّام الكثيرة : أربعين يوماً أو أقلّ أو أكثر ، فيمتنع من الصّلاة الأيّام إلاّ
إيماءً وهو على حاله ، فقال : « لا بأس بذلك وليس شيء ممّا حرّم الله إلاّوقد
أحلّه لمن اضطرّ إليه » .
ومنها
: ما رواه أبو بصير
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً فيسجد عليه؟ فقال : «
لا إلاّ أن يكون مضطرّاً ليس عنده غيرها ، وليس شيء ممّا حرّم الله إلاّ وقد أحلّه
لمن اضطرّ إليه » .
ويمكن أن يقرّب
الاستدلال بهذه الروايات لمطلق موارد الاضطرار بطريقين :
أحدهما
: طريق القياس
المنصوص العلّة فإنّها ظاهرة في أنّ علّة سقوط الجزء أو الشرط
__________________