دخول الوقت ، وأمّا إذا فقد قبله فلا تجب عليه الصّلاة حتّى يستصحب وجوبها ، اللهمّ إلاّ أن يقال بوجوبها قبل الوقت أيضاً على نحو الواجب المعلّق ، لكن المختار عدم صحّته فلا وجه لجريان استصحاب الوجوب ، بل الجاري إنّما هو استصحاب عدم الوجوب.
وقد يقال : إنّ هذا الاستصحاب من قبيل القسم الثاني للكلّي لا الثالث لأنّه من قبيل الشكّ في بقاء الحيوان من جهة تردّده بين طويل العمر وقصير العمر لأنّ الوجوب المتعلّق بالمركّب هنا مردّد بين تعلّقه به على أن يكون الجزء المتعذّر جزءاً له مطلقاً فيسقط الوجوب بتعذّره ، أو يكون جزءاً له في حال الاختيار فقط فيبقى التكليف بالباقي على حاله.
واجيب عنه : بأنّه غير معقول لأنّه لازمه تعلّق طلب واحد بعشرة أجزاء تارةً ، وبتسعة أجزاء اخرى ، هذا محال ، لأنّ الطلب الواحد لا يتعلّق بشيئين مختلفين ، فلا يمكن اندراجه في القسم الثاني من استصحاب الكلّي.
ثمّ إنّه ذكر في المقام وجه آخر للاستصحاب ، وهو أن يستصحب شخص الوجوب السابق المتعلّق بالمركّب لأنّه منبسط على أجزاء المركّب ، وبعد تعذّر بعض أجزائه يكون الوجوب في المركّب الناقص عين الوجوب الأوّل الذي كان منبسطاً على المركّب التامّ ، غايته أنّ حدّه قد تبدّل بحدّ آخر ، نظير البياض المنبسط على جسم طويل فيما إذا انفصل منه جزء وصار قصيراً ، حيث إنّ البياض الباقي في الجسم القصير هو عين ذلك البياض الأوّل ، غايته أنّه تبدّل حدّه بحدّ آخر.
والجواب عنه : إنّ المركّب الناقص الباقي كان واجباً ضمن المركّب التامّ لا مستقلاً مع أنّ المراد في هذا الوجه استصحاب وجوب الباقي بالاستقلال ، فيتبدّل الموضوع من الوجوب الضمني إلى الوجوب الاستقلالي ، ويلزم منه عدم وجود شرط الاتّحاد المعتبر في موضوع الاستصحاب ، اللهمّ إلاّ أن يكون الجزء المتعذّر أمراً غير هامّ بحيث يعدّ من الحالات المتواردة على الموضوع ، لا المقوّمة له.
فتلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ الأصل الجاري في المقام هو البراءة لولا دليل خاصّ اجتهادي يدلّ على بقاء الوجوب ، نظير ما ورد في باب الصّلاة من « أنّ الصّلاة لا تدرك بحال ».
ثمّ إنّ المحقّق العراقي رحمهالله استدلّ في المقام لوجوب الباقي بعمومات الإضطرار كقوله عليهالسلام في خبري زرارة ومحمّد بن مسلم : « التقية في كلّ شيء ، وكلّ شيء اضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه