للمشتري ، وكذا لو وجد فيها غيرها أو شيئا مما يخلق في البحر ، ولو وجد دراهم أو دنانير فالوجه أنها لقطة ، فإن وجدها الصياد لزمه التعريف ، وإن وجدها المشتري فعليه التعريف ـ ثم قال ـ : وأطلق علماؤنا القول في ذلك ، فأوجبوا تعريف البائع ، فإن عرفها فهي له ، وإلا أخرج خمسه وحل له الباقي ».
ولم أتحقق ما ذكره من النسبة المزبورة إلى العلماء ، بل لعل المحقق خلافها ، بل وكذا ما في التنقيح من أن ما عليه أثر الإسلام في بطن السمكة يجب تعريفه ، وما ليس عليه أثره فإن اشترطنا في تملك المباحات النية فهو للواجد ، وإن لم نشترط نظرنا في الغالب من حال الحيوان ، والغالب من الدابة تبتلع من دار البائع والسمكة من البحر ، وقد تنعكس لكنه نادر ـ إلى أن قال ـ : فالفتوى إذن على ما ذكره الشيخان ».
بل وكذا ما في جامع المقاصد « من أن الذي يقتضيه النظر أن ما في جوف السمكة المأخوذة من غير المياه المحصورة وليس عليه أثر ملك مالك للواجد على ظاهر مذهب الأصحاب ، وما عداه لقطة ».
إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا توافق تمام ما ذكرناه ، حتى ما في الرياض ، فإنه بعد أن حكى عن المتأخرين كافة أنه لواجده وخص الخلاف بالديلمي والحلي خاصة قال : « ومبنى الخلاف على الاختلاف في اشتراط النية في تملك المباحات وعدمه ، فعلى الأول يقوى الأول ، وعلى الثاني يقوى الثاني ـ ثم مال إلى الأول مستظهرا من المختلف الإجماع عليه ـ لكون المأخوذ مباحا في الأصل ، فإذا حيز مع النية ملك. هذا مضافا إلى اعتضاده بالنصوص (١) المستفيضة المروية في الوسائل في الباب عن الكافي وقصص الأنبياء والأمالي وتفسير مولانا العسكري عليهالسلام
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من كتاب اللقطة.