وذلك كله مؤيد لما ذكرنا من أن المتجه ثبوت الاشتراك بينهما ، ولكل منهما الترك على وجه الإيكال ، نحو حضانة الرحم.
وكأنه حام حول بعض ما ذكرناه الكركي في حاشية الكتاب ، قال بعد قول المصنف : « ولو ترك » إلى آخره : « ليس على إطلاقه ، بل هو مشروط بأن لا يضعا أيديهما عليه ، أو على القول بالقرعة ، أما على القول بالتشريك فلا ، لأنه قد لزم كلا منهما نصيبه من الحضانة » وإن كان لا يخفى عليك ما في بعضه بعد الإحاطة بما ذكرناه.
هذا وفي القواعد « ولو ترك أحدهما للآخر صح ، سواء كانا موسرين أو أحدهما ، حاضرين أو أحدهما ، أو كان أحدهما كافرا مع كفر اللقيط » ومقتضاه جواز ترك الموسر للمعسر والحاضر للمسافر والمسلم للكافر ، بل هو مقتضى قول المصنف في
المسألة ( الثالثة )
التي هي عين سابقتها ، وإنما أعادها لبيان عدم الفرق بين الملتقطين مع تساويهما وعدمه.
فقال ( إذا التقطه اثنان و ) كانا جامعين لشرائط الالتقاط بحيث ( كل واحد منهما لو انفرد أقر في يده ) لصلاحيته ( فتشاحا فيه أقرع بينهما ) ويحتمل التشريك كما سمعته ( سواء كانا موسرين أو أحدهما ، حاضرين أو أحدهما ) بل ( وكذا إن كان أحد الملتقطين كافرا إذا كان الملقوط كافرا ).
وفرض بقائه عليه بعد الالتقاط لعدم كونه ممن يملك به ، لعدم كونهم حربين وإن كانت دار كفر وليس فيها مسلم ، وإلا فلو فرض