ما قيل من احتمال جواز الحكم بالصفات وإن لم يشخص ، لدعاء الضرورة إلى ذلك ، أو احتمال ذكر القيمة دون الصفات ؛ أو احتمال سماع البينة ولا يحكم عاجلا ، بل ينتظر اتفاق اجتماع الشهود على عينه ، وفائدته نفوذ الحكم معجلا موقوفا تمامه على شهادة الشهود بالعين ، بخلاف الأول الذي يتوقف الحكم على شهود العين.
وتظهر الفائدة فيما لو تعذر الحكم بموت أو غيره قبل وقوف شهود العين عليه ، فإنه لا يقدح في الحكم على الأخير ، ولا أثر له على الأول.
إلا أن الجميع كما ترى لا يستأهل ردا ، كما هو واضح ، والله العالم.
( القسم الثالث )
( في اللقطة )
بالمعنى الأخص التي هي قسم منها بالمعنى الأعم ( وهو يعتمد على بيان أمور ثلاثة : )
( الأول )
( اللقطة ) لغة وعرفا ( كل مال ) غير الحيوان الذي هو القسم الثاني ( ضائع أخذ ولا يد عليه ) ولو يد ملتقط سابق ، فإنه وإن صدق عليه أنه مال ضائع إلا أنه سبقت عليه يد الالتقاط.