الخلاف والمبسوط ، بل لعل لفظ الدابة في النصوص (١) المزبورة شامل له ولغيره من ذات القوائم الأربع ولو المتعارف منها الذي يدخل هو فيه ، بل لو سلم إرادة خصوص الفرس منها فيها أمكن إلحاقه بها أيضا ، خصوصا بعد ملاحظة تحقق حكمة الجواز وعدمه أو علته المستفادة من فحوى النصوص.
( و ) كيف كان ففي جريان الحكم المزبور ( في البقرة والحمار تردد ) ينشأ مما عرفت ( أظهره المساواة ) في الأول ، وفاقا للشيخ والآبي والفاضل والشهيدين والكركي والمقداد وظاهر الحلي على ما حكي عن بعض ( لأن ذلك فهم من فحوى المنع من أخذ البعير ) باعتبار استغنائه بالرعي والشرب ، وكونه محفوظا من صغار السباع. نعم لو فرض تحقق التلف لبعد الماء والكلأ على وجه لا يصل إليه ولا يهتدي إليه لم يحرم الأخذ.
لكن في الكفاية قرب العدم ، ولعله للفرق بينها وبين البعير والدابة ، باعتبار عدم العدو وعدم الامتناع عن الذئب ونحوه وعدم الصبر على العطش كالبعير ، ولعل ذلك ونحوه وجه التردد فيها.
وأولى من ذلك التردد في الثاني ، وإن ألحقه الشيخ والفاضل والآبي والكركي والمقداد وفاضل الرياض على ما حكي عن بعض بالبعير.
لكن في التحرير والمسالك والكفاية قد قرب الجواز ، بل قيل : إنه يقتضيه كلام الجماعة ، إذ لا ريب في عدم امتناع الحمار من الذئب ، ومن هنا استوجه بعض الناس التفصيل بين الأرض ذات الذئاب وغيرها ، فيؤخذ في الأولى دون الثانية.
بل قيل : إن الحمار شابه البعير في الصورة وفارقه في العلة ، لأنه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة.