في خبر أبي خديجة (١) : « يعرفها سنة في مجمع » مضافا إلى صحيح يعقوب بن شعيب (٢) ووجهه أيضا من حيث الاعتبار واضح.
ولا فرق فيه بين الليل والنهار وإن قال في القواعد : « إن وقته النهار دون الليل » بل قيل : إنه المتبادر من الأخبار ، وصرح به في المبسوط وغيره ولكنه كما ترى.
( وكيفيته أن يقول : من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب وما شاكل ذلك من الألفاظ ) المشتملة على الجنس التي يصدق بها اسم التعريف المأمور به.
وفي خبر سعيد بن عمر (٣) الذي أمره الصادق عليهالسلام بالتعريف في المشاهد « من يعرف الكيس » وقد حكى ذلك له وأقره عليه ، بل لا بأس بذكر بعض الأوصاف التي يتنبه منها المالك.
( و ) لكنه مع ذلك ( لو أوغل في الإبهام كان أحوط ، كأن يقول : من ضاع له مال أو شيء فإنه أبعد أن يدخل عليه بالتخمين ) إلا أنه غير واجب ، بل لا يبعد ذكر جملة الأوصاف إذا لم يكن يدفعها بها ، بل بالبينة أو بما لم يذكره من الأوصاف ، ضرورة صدق اسم التعريف المأمور به ، بل قد يشمل تمكينه من النظر إليها مع عدم الدفع إلا بالبينة.
اللهم إلا أن يقال : إن قوله صلىاللهعليهوآله (٤) : « اعرف عقاصها ووكاءها ثم عرفها سنة » مشعر بوجوب الإخفاء ، وربما يؤيده أن ذلك هو المتعارف في كيفية التعريف لها ، ويمكن تعسر إقامة البينة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب مقدمات الطواف ـ الحديث ١ من كتاب الحج.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.
(٤) سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١٨٥.