ومن الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام ، لأن الحداد حق الزوج ، وفيه نظر أو منع.
وفي المسالك « وحيث حكم برقه على أحد الوجوه ففي بطلان تصرفاته السابقة على الإقرار أوجه ، من ظهور وقوعها حال الحرية ، ومن وقوعها حال الحكم بالحرية ، ثالثها الفرق بين ما لم يبق أثره كالبيع والشراء وما يبقى كالنكاح ، فينفذ الأول ويفسد النكاح إن كان قبل الدخول وعليه نصف المهر ، وإن كان بعده فسد وعليه المهر ، فيستوفي مما في يده وإلا يتبع به بعد العتق » ولعله لا يخلو من نظر في الجملة ، والله العالم.
المسألة ( التاسعة : )
( إذا ادعى أجنبي ) أو الملتقط عندنا ( بنوته قبل ) على وجه يثبت به النسب ( إذا كان المدعي أبا وإن لم يقم بينة ، لأنه مجهول النسب ، فكان أحق به ، حرا كان المدعي أو عبدا ، مسلما كان أو كافرا ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في الإيضاح وجامع المقاصد الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد عموم « إقرار العقلاء » (١) وخصوص قوله عليهالسلام في القوي (٢) والمرسل (٣) : « إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبدا ».
فما عن الأردبيلي ـ من التشكيك في ذلك لبعض الأمور الاعتبارية كاحتمال كون الإقرار طمعا في مال الولد لو كان له مال ونحو ذلك ـ
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٤ من كتاب الفرائض.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٣ من كتاب الفرائض.