فيحلف من خرجت له ، ويحتمل عدم اليمين ، وكذا لو لم يكن في يدهما مع احتمال أن يسلمه الحاكم إلى من شاء من الأمناء ، ولو وصف أحدهما شيئا مستورا فيه كشامة في جسده لم يكن أولى ، كما لو وصف مدعي المتاع ، ويحتمل تقديمه ، كما لو وصف اللقطة ، ولو اختص أحدهما بالبينة حكم له ، ولو أقاما بينة قدم سابق التأريخ ، ولو تعارضا أقرع ، ولو كانت يد أحدهما عليه وأقاما بينة حكم للخارج » وهو عين ما ذكرناه ، والله العالم.
المسألة ( الرابعة : )
( إذا ادعى بنوته اثنان ) أجنبيان أو ملتقطان ( فان كان لأحدهما بينة حكم بها ).
( وإن أقام كل واحد منهما بينة أقرع بينهما ) بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له كالشيخ والفاضلين والشهيدين وغيرهم على ما حكي عن بعض. ( وكذا لو لم يكن لأحدهما بينة ).
( ولو كان الملتقط أحدهما فلا ترجيح باليد ، إذ لا حكم لها في النسب بخلاف المال ، لأن لليد فيه أثرا ) بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل ولا إشكال بعد عدم ثبوت اعتبارها شرعا في ذلك.
نعم في القواعد في كتاب القضاء « لو تداعيا صبيا وهو في يد أحدهما لحق بصاحب اليد خاصة على إشكال ».
وعن الفخر والأصبهاني تقييده بما إذا لم يعلم أن اليد يد التقاط ، بل عن الأخير لا ترجيح في يد الالتقاط قطعا.
وفي الدروس « إذا لم يعلم كونه لقيطا ولا صرح ببنوته فان ادعاه