لا صبر له على الماء ، وساوى الشاة في العلة لأنه لا يمتنع من الذئب ، وإلحاق الشيء بما ساواه في العلة وإن فارقه في الصورة أولى من العكس ، وإن كان فيه ما لا يخفى.
هذا ولكن قد يقال : إنه لا دلالة في النصوص على عدم جواز أخذ الدابة ـ فضلا عن غيرها ـ إذا كانت صحيحة وإن لم تكن في كلأ ولا ماء ، بل لعل ظاهر بعض النصوص (١) خلافها ، فلا وجه للإلحاق بالبعير الذي ورد فيه « لا تهجه » (٢) و « خل عنه » (٣) ونحو ذلك وقياس غير البعير عليه خصوصا مثل البقرة والحمار كما ترى.
اللهم إلا أن يقال : إن صحيح الجميع بعد إمكان بقائه ولو بالنسبة إلى حاله كصحيح البعير وإن اختلفا في الصبر ونحوه ، فالمتجه جعل المدار في الدواب المزبورة جميعها على وجود المعنى المستفاد من « خفّه حذاؤه وكرشه سقاؤه » (٤) فيها ، فلا يجوز التعرض لها ، وعدمه فيجوز التقاطها ، ويجري عليه حكمها ، لا أنها بقول مطلق ، كالبعير المعلوم تفاوت ما بينه وبين الجاموس مثلا والحمار في الصبر عن الماء وسرعة العدو وغير ذلك كما هو واضح ، بل التفاوت بينه وبين الفرس ظاهر في ذلك وغيره فضلا عن غير الفرس.
بل في التذكرة لا حظ الفحوى المزبورة في المال الصامت قال : « إن الأحجار الكبار كأحجار الطواحين والحباب الكبيرة وقدور النحاس العظيمة وشبهها مما ينحفظ بنفسه ملحقة بالإبل في تحريم أخذه ، بل هو أولى منه ، لأن الإبل في معرض التلف ، إما بالأسد أو بالجوع أو العطش أو غير ذلك ، وهذه بخلاف تلك ، ولأن هذه الأشياء لا تكاد تضيع عن صاحبها ولا تخرج من مكانها بخلاف الحيوان ، فإذا حرم أخذ الحيوان فهذه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٥.