عليه. فان لم يجد أنفق هو عليه إن لم يعنه أحد ، فإذا بلغ وأيسر رجع عليه إن شاء ».
وفي الغنية « وإذا تبرع ملتقطة بالإنفاق عليه لم يرجع بشيء إذا بلغ وأيسر ، وإذا لم يرد التبرع ولم يجد من يعينه على الإنفاق من سلطان أو غيره فأنفق للضرورة جاز له الرجوع ».
وبالجملة كلماتهم في تأدية هذا المعنى في غاية التشويش. فإن عبارة المتن غير ظاهرة في وجوب الرفع إلى السلطان ، نعم يمكن دعوى الإجماع على أنه لا رجوع للملتقط بما أنفق وإن نوى الرجوع مع وجود المتبرع من سلطان أو غيره ، لا أنه يجب على الملتقط تحصيله حتى ييأس ، ولا أنه يجب على الإمام أو على المسلمين الإنفاق التبرعي ، وعلى فرضه كانوا مطالبين بدليله.
بل ظاهر خبر المدائني (١) وخبر محمد بن أحمد (٢) جواز إنفاق الملتقط والرجوع بما أنفق إن شاء من دون رجوع إلى سلطان أو مسلمين ، وهو الموافق للضوابط بعد عدم دليل يدل على وجوب الإنفاق التبرعي على أحد ، وهذا هو التحقيق في المسألة ، والله العالم والهادي.
وكيف كان فقد قالوا تفريعا على ما سمعته منهم ( فان تعذر الأمران أنفق عليه الملتقط ، ورجع بما أنفق إذا أيسر ) اللقيط ( إذا نوى الرجوع ) بلا خلاف أجده إلا ما يحكى عن الحلي ، للأصل المقطوع بما سمعته من الخبرين (٣) المعتضدين بعمل الأصحاب وقاعدة « لا ضرر ولا ضرار » المقتضية لوجوب ذلك عليه ، لكن لا على وجه المجانية.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب اللقطة الحديث ٢ و ٤.