ولكن في محكي المراسم إطلاق التعريف قال : « إن ما يوجد في بطون ما يذبح للأكل والسموك إن انتقل إليه بميراث أو من بحر أخرج خمسه والباقي ملكه ، فان انتقل إليه بالشراء عرف ذلك البائع ، فإن عرفه رده إليه وإلا أخرج خمسه والباقي له ».
بل في محكي السرائر « لا فرق بين الحيوان المذبوح والسمكة إذا وجد في جوفها شيئا في أنه يجب تعريفه للبائع قل عن الدرهم أو كثر ، فان عرفه وإلا أخرج خمسه وكان له الباقي ، لأن البائع باع هذه الأشياء ولم يبع ما وجده المشتري ، فلذلك وجب تعريف البائع ».
ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه ، بل وما في تحقيق الفاضل في المحكي من مختلفه من « أن الموجود إما أن يكون عليه أثر الإسلام أو لا ، فان كان وجب تعريفه من البائع وغيره ، لسبق ملك المسلم عليه ، ويكون حكمه حكم اللقطة ، لأنه مال مسلم ضائع ، فوجب التعريف حولا ، إذ الحيوان هنا كالآلة ، وإن لم يكن عليه أثره فليس ببعيد من الصواب القول بوجوب التعريف لما يجده في بطن السمكة مما ليس البحر أصله ، أما إذا كان أصله البحر فلا بأس ».
بل عن أبي العباس اختياره في كتابيه ، بل عن المهذب منهما « أن المستند إجماع علمائنا وإطلاق سلار يحمل على التفصيل ، ولا عبرة بندور ابن إدريس ».
وعن التذكرة نفي البأس عنه ، ولكن قال : « ما كان أصله البحر للصياد ».
بل وكذا ما عن موضع من التحرير من أنه « لو اصطاد سمكة فوجد فيها درة فهي له ، فان باعها الصياد ولم يعلم فيه قولان : أحدهما أنه يعرفها البائع ، فإن طلبها كان له أخذها ، وهو الوجه عندي ، والثاني