وكذا صحيح صفوان (١) وصحيح علي بن جعفر (٢) المتقدمان سابقا المشتملان على بيان وجوب تعريف الضالة ، لا على بيان جواز التقاط كل ضالة في عمران وغيره.
بل وكذا خبر البزنطي (٣) « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين وهو يعرف صاحبه أيحل له إمساكه؟ قال : إذا عرف صاحبه رده عليه ، وإن لم يكن يعرفه وملك جناحه فهو له ، وإن جاءه طالب لا يتهمه رده عليه ».
بل هو ظاهر في الحكم بكون الصيد مباحا مع عدم معرفة مالك له ، فلا لقطة فيه أصلا.
وحينئذ فما في محكي المبسوط ـ من أنه إذا كان في العمران وما يتصل به إلى نصف فرسخ أو أقل له أخذه سواء كان ممتنعة أو غير ممتنع ومثله في الوسيلة ـ لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه الذي منه يفهم ما عساه يستدل به له ، وقد عرفت جوابه.
وحينئذ فالمتجه على هذا ضمان الآخذ له ، وعدم الرجوع بالنفقة على نحو ما سمعته فيمن أخذ البعير الضال ، حيث لا يجوز له أخذه ، إذ هو كالغاصب ، لعدم الإذن الشرعية والمالكية ، فلا يجري عليه حكم الالتقاط.
لكن في المسالك بعد أن جزم بعدم جواز أخذ غير الشاة قال : « يجب مع أخذه كذلك تعريفه سنة ، كغيره من الأموال عملا بالعموم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.