وفيه منع سقوطه بعد إطلاق التخيير له ، ولعل ذلك مؤيد لما قلناه سابقا من عدم كون الحاكم ولي ذات كولي الصبي ، وإلا لم يكن للملتقط تسلط على أخذها منه ولو للتملك ، لوصولها إلى ولي المالك الذي هو كوكيله.
بل من ذلك ينقدح أيضا عدم سقوط خطاب التعريف عنه بالدفع إلى الحاكم ، كما أشرنا إليه سابقا ، وصرح به الفاضل في التذكرة.
هذا والظاهر أن المراد من هذه المسألة بيان عدم خروج الثمن عن حكم الالتقاط لو باعها الحاكم لمصلحة اقتضت ذلك ، والله العالم.
المسألة ( الثالثة : )
( قيل ) والقائل الشيخ في المحكي عن موضع من مبسوطة : ( لا يجب التعريف ) وجوبا شرطيا ( إلا مع نية التملك ) ولفظه « من وجد لقطة نظرت فإن أراد حفظها على صاحبها لا يلزمه أن يعرف لأن التعريف إنما يكون للتملك ».
( وفيه إشكال ينشأ من خفاء حالها عن المالك ) بعدم التعريف المأمور به في النصوص (١) على جهة الإطلاق.
بل عن الخلاف والمبسوط والغنية وظاهر التذكرة الإجماع عليه ، كما عن السرائر وكشف الرموز نفي الخلاف فيه ، وهو كذلك ، فإن المحكي عن المقنع إلى الرياض إطلاق التصريح بوجوبه.
بل عنه في موضع آخر من مبسوطة التصريح بذلك أيضا قال : « من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة.