وربما يؤيده ما يظهر من المحكي عن المفيد من أن الوجه فيها أن فقدها قد يؤدي إلى هلاك صاحبها ، لأن الإداوة يحفظ ما يقوم به الرمق والحذاء يحفظ رجل الماشي من الزمانة والآفات ، والسوط يسير البعير ، فإذا تلف خيف عليه من العطب.
ومنه حينئذ يتجه الكراهة في العنوان المزبور الذي ذكره المصنف وغيره وإن كان هو كما ترى ، ولعل الأولى الاكتفاء بفتوى من صرح بالشدة للتسامح ، وأما ما أرسله في المسالك من النهي فلم نتحققه.
هذا ومن الغريب ما في التنقيح من أن تحقيق المقام في هذه أجمع الحرمة مع بلوغ النصاب ، والكراهة الزائدة على كراهة أصل الالتقاط مع عدمه ، إذ هو كما ترى يمكن تحصيل الإجماع على خلافه ، والله العالم.
( و ) كيف كان فقد عرفت سابقا ما يدل على أنه ( يكره أخذ اللقطة مطلقا ) بل في المتن وغيره ( خصوصا للفاسق ) الذي لا يأمن على نفسه القيام بحدودها ، وربما كان في بعض نصوص لقطة الحرم (١) نوع إيماء إليه وإن كان ستعرف ما فيه.
وأما لو علم الخيانة ففي القواعد والدروس وغيرهما الحرمة ، لأن الأخذ الذي يكون وسيلة إلى الحرام حرام.
لكن في التذكرة « إذا علم الخيانة من نفسه حرم ، وأما الأمين في الحال إذا علم أنه إذا أخذها خان فيها وفسق فالأقرب الكراهة الشديدة دون التحريم » ونحوه ما في التحرير من أنه « لو علم الخيانة من نفسه فالأقرب شدة الكراهة لا التحريم ».
وهو كما ترى ، بل في القواعد ولو خان ففي الجواز نظر ، بل في الإيضاح أن الأصح التحريم.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب مقدمات الطواف ـ الحديث ٢ و ٥ من كتاب الحج.