الزمان الذي اشتبه الحال فيه ، فلم يعلم المعمور منه وقت الفتح ومواته ، فلا بد من تأصيل أصل يرجع إليه.
وقد يقال : إن الأصل الموات ، فيكون كل ما لم يعلم كونه معمورا وقت الفتح للإمام عليهالسلام من غير فرق بين ما لا يوجد فيه أثر عمارة وبين ما يوجد ولكن لم يعلم أنها وقت الفتح أو متجددة بعده ، خصوصا بعد ملاحظة ما دل (١) على أن الأرض كلها لهم عليهمالسلام فتأمل جيدا ، وخصوصا بعد ظهور النصوص في كون الاحياء سببا للملك ، خرج ما علم كونه مملوكا للغير بغير الاحياء ، فيبقى ما عداه على مقتضى السببية المزبورة ، والله العالم.
( وكذا ) له عليهالسلام ( كل أرض لم يجر عليها ملك مسلم (لمسلم خ ل) ) بلا خلاف أجده فيه ، بل قيل : إنه طفحت به عباراتهم ، وفي التذكرة الإجماع عليه ، نعم في التحرير وعن غيره فرضه في موات أرض الإسلام.
وفيه أن إطلاق الأدلة وعمومها يقتضي أن الموتان جميعه للإمام عليهالسلام من غير فرق بين بلاد الإسلام وغيره ، على أنه منقوض بالذمي الذي ملك أرضا في بلاد الإسلام معمورة فماتت ، كما أنه ينقض به من اقتصر على تقييدها بالموات من غير ذكر بلاد الإسلام.
وبالجملة هذه الكلية المزبورة مع تقييدها بما عرفت منقوضة بما سمعت وغيره فضلا عما لو بقيت على إطلاق المتن ، مع أنه لا داعي لها من تعبير في نص وغيره ، فالأولى إيكال التفصيل إلى المستفاد من الأدلة.
نعم الظاهر عدم الفرق بين الموات وبين المعدة للانتفاع في كونها معا للإمام عليهالسلام ، كما صرح به في المسالك وغيرها ، لا لاندراجها
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ـ ١٢ ـ من كتاب الخمس.