( ويستحب الاشهاد عليها ) إجماعا في محكي الخلاف وعند علمائنا في محكي التذكرة ، وهو كذلك ؛ فاني لم أجد خلافا بيننا في عدم الوجوب.
نعم عن أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه ذلك ، ولعله للأمر في المروي من طرقهم (١) « من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل ، ولا يكتم ولا يغيب » الذي لو لا التسامح في الندب وفتوى الأصحاب به ـ مؤيدا معه بأن فيه صيانة للنفس عن الطمع فيها وحفظا لها عن الخلط بماله لو عرض له عارض ـ لكان قاصرا عن إثباته فضلا عن الوجوب.
وينبغي له أن يعرف الشهود بعض الصفات دون الجميع مخافة شياع أمرها ، وربما احتمل ذكر جميع الصفات حتى يخلص من احتمال تملك الوارث مثلا لو مات ، والأمر في ذلك سهل وإن أطنب فيه بعض العامة ، والله العالم.
( مسائل خمس : )
( الأولى : )
( ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد هلك أهلها فهو لواجده ينتفع به بلا تعريف ، وكذا ما يجده مدفونا في أرض لا مالك لها ) سواء كان عليه أثر الإسلام أو لا.
وفي النافع « ما يوجد في خربة أو فلاة أو تحت الأرض فهو لواجده ».
ومزجه في الرياض « ما يوجد في أرض خربة قد جلا عنها أهلها
__________________
(١) سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١٨٧.