وقول أبي عبد الله عليهالسلام في خبر السكوني (١) : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له ، قضاء من الله ورسوله ».
وقوله عليهالسلام أيضا في صحيح ابن مسلم (٢) : « أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها ، وهي لهم ».
كقوله عليهالسلام أيضا في الصحيح الآخر (٣) : « أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها ».
وفي النبوي (٤) : « من أحاط حائطا على أرض فهي له ».
وفي آخر (٥) : « عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني ».
وفي ثالث (٦) : « موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني أيها المسلمون ».
إلى غير ذلك من النصوص التي سيمر عليك بعضها إنشاء الله.
( و ) كيف كان ف ( النظر في أطراف أربعة : )
( الأول في الأرضين )
بفتح الراء ( وهي إما عامرة وإما موات ، فالعامر ملك لمالكه ) الذي هو في يده إذا كان على الوجه الشرعي الذي ستعرفه ، مسلما كان أو كافرا ، مباح المال كالحربي أم لا كالذمي وإن جاز أخذه قهرا من الحربي ، فإن ذلك لا ينافي الملك كباقي أمواله.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٣.
(٤) المستدرك ـ الباب ـ ٢١ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٣.
(٥) المستدرك ـ الباب ـ ٢١ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٥.
(٦) سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١٤٣ مع اختلاف في ذيله.