الوادي الذي سرح فيه مواشيه إلا أن يفضل ، وإذا ارتحل بطل الاختصاص وإن بقيت آثار الفساطيط والخيم.
وهو وإن كان موافقا لما أشرنا إليه سابقا من ثبوت الحريم بالتحجير كالملك لكن ما ذكره أخيرا لا يخلو من نظر بل منع ، بل قد يمنع كون مثله تحجيرا ، لعدم كونه شروعا في إحياء ، لعدم قصده ، وإنما هو سبق إلى الموات ، فيكون من قبيل ما تسمعه في.
( الطرف الثالث )
الذي هو ( في المنافع المشتركة ، وهي الطرق والمساجد ) والمشاهد ( والوقوف المطلقة كالمدارس ) والربط والخانات والمقابر ( والمساكن ) ونحوها مما هو مشترك المنفعة بين الناس أجمع حتى الموات الذي لم يرد إحياؤه.
وفي التذكرة كل رقبة أرض فاما أن تكون مملوكة ومنافعها تتبع الرقبة فلمالكها الانتفاع بها دون غيره إلا بإذنه بالإجماع ، وإما أن لا تكون مملوكة ، فاما أن تكون محبوسة على الحقوق العامة كالشوارع والمساجد والربط أو تكون منفكة عن الحقوق الخاصة والعامة ، وهي الموات » ونحوه في المسالك.
ومقتضاه عدم ملك المسلمين لها على نحو ملكهم للمفتوحة عنوة ، وربما يترتب على ذلك ثمرة ، كالبيع ونحوه من الحاكم لو اقتضت مصلحة لذلك ، كما أشرنا إليه سابقا.
وعلى كل حال ففي المتن وغيره ( أما الطرق ففائدتها الاستطراق )