أنه يسترق بالالتقاط جاء فيه حينئذ احتمال تغليب المسلم ، فيحكم بإسلام اللقيط تبعا للسابي ، فلا يصلح للكافر استدامة حكم الالتقاط ، نعم يمكن بقاؤه على الملكية بينهما ، ولم أجد ذلك محررا فيما حضرني في المقام.
وكيف كان فالوجه في عدم الترجيح بشيء من هذه الأمور إطلاق الأدلة المقتضي لتساويهما في الحق المزبور على كل حال مع فرض صلاحيتهما للالتقاط.
لكن في القواعد سابقا « ولو ازدحم ملتقطان قدم السابق ، فان تساويا ففي تقديم البلدي على القروي ، والقروي على البلدي ، والموسر على المعسر ، وظاهر العدالة على المستور نظر ، فان تساويا أقرع أو يشتركان في الحضانة ، ولو ترك أحدهما للآخر » إلى آخر ما سمعته سابقا عنها.
ومراده على الظاهر أنهما تساويا في أخذه ولم يكن أحدهما سابقا على الآخر ، وهو المراد من موضوع المسألة في الكتاب ، لا أنهما ازدحما على إرادة التقاطه ، فالنظر وعدم الترجيح في ذلك حينئذ ، كما عن الإيضاح والحواشي.
بل في التذكرة « إن تساويا في الصفات فان ترجح أحد الملتقطين بوصف يوجب تخصيصه به دون الآخر وكانا معا ممن يثبت لهما جواز الالتقاط أقر في يده وانتزع من يد الآخر ».
وجزم بالترجيح بما سمعته في القواعد وزاد تقديم الحر على العبد والمكاتب وإن كان التقاطه باذن سيده ، لأنه في نفسه ناقص ، وليست يد المكاتب يد السيد.
بل عن الكركي موافقته أيضا على تقديم معلوم العدالة على المستور وإن كنت لم أتحققه ، قال : « لأن الأحوط اشتراط العدالة ، فيكون