أيضا ، كما هو واضح. والله العالم.
( ولو علم المولى قبل التعريف ) أو بعده ولم يكن قد أذن له في الالتقاط ( ولم ينتزعها منه ) وكان غير أمين ففي محكي المبسوط ( ضمن ، لتفريطه بالإهمال إذا لم يكن أمينا ) فصار كما لو وجدها وسلمها إلى فاسق ، فإنه يضمنها.
وهو متجه مع إذنه له إذن استنابة ، كما يومئ إليه قوله : « كما لو وجدها » إلى آخره ، والفرض تقصيره في الانتزاع وكونه غير أمين ( و ) إلا فمع فرض عدم الاذن له في الالتقاط ف ( فيه ) أي الضمان ( تردد ) كما اعترف به الفاضل والشهيدان والكركي ، بل منع ، كما في المسالك وغيرها ، لأصالة براءة ذمته منه ، بل ومن وجوب انتزاع مال الغير الذي في يد العبد وإن رآه يتلفه.
بل قد يقال : بعدم ضمانه وإن أوجبنا عليه الانتزاع ، إذ هو على تقدير وجوبه تعبدي لا يقتضي الضمان. نعم في الدروس « ولو كان العبد غير مميز اتجه ضمان السيد » وكأنه نزله منزلة دابته حيث يجب منعها من إتلاف مال الغير ، مع أنه لا يخلو من نظر بناء على عدم وجوب حفظ مال الغير ، وعدم دليل على التنزيل المزبور.
ولو قبضها المولى ثم ردها إليه والفرض كونه غير أمين ففي التذكرة التصريح بضمانه ، بل قيل : الظاهر أنه لا خلاف فيه ، وقد يشكل بناء على جواز التقاطه ، ضرورة كونه كالملتقط الفاسق ، اللهم إلا أن يلتزم بالضمان فيه أيضا ، نعم لو قلنا بعدم جواز التقاطه اتجه ذلك ، لصيرورته في يده لقطة مكلفا بها ، ولا فرق بين المولى وغيره على التقديرين.
ولو كان العبد أمينا فلا إشكال ولا خلاف في عدم الضمان حتى مع إذن الاستنابة.