المسألة ( الثالثة : )
( إذا ) اجتمعت أملاك على ماء واحد مباح و ( لم يف ) ذلك ( النهر المباح ) مثلا ( أو سيل الوادي بسقي ما عليه دفعة ) ووقع في التقدم والتأخر تشاح ( بدئ بالأول ، وهو الذي يلي فوهته ) أي أصله ( فأطلق ) الماء ( إليه ) على قدر حاجته ف ( للزرع إلى الشراك ، وللشجر إلى القدم ، وللنخل إلى الساق ، ثم يرسل إلى من دونه ، ولا يجب إرساله قبل ذلك ولو أدى إلى تلف الأخير ) بلا خلاف أجده في أصل الحكم ، بل لعل الإجماع بقسميه عليه.
مضافا إلى النصوص من الطرفين ، ف من طريق العامة (١) « أن النبي صلىاللهعليهوآله قضى في شرب نهر في سيل أن للأعلى أن يسقي قبل الأسفل ثم يرسله إلى الأسفل ».
وفي آخر (٢) « أنه صلىاللهعليهوآله قضى في السيل أن يمسك حتى يبلغ إلى الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل ».
وفي ثالث (٣) « أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج (٤) الحرة التي يسقون بها ، فقال النبي صلىاللهعليهوآله : اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك ، فغضب الأنصاري ، فقال : أن كان ابن عمتك ،
__________________
(١) سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١٥٤.
(٢) سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١٥٤.
(٣) سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١٥٣ و ١٥٤.
(٤) بالشين المعجمة والجيم : جمع شرج بالإسكان ، قال في الصحاح : هو مسيل مياه الحرة إلى السهل ، والحرة أرض ذات حجارة سود ونخرة كأنها أحرقت بالنار ( منه رحمهالله ).