غير ذلك من كلماتهم المختلفة حتى من المصنف الواحد في الكتاب الواحد في الحج بشيء وفي اللقطة بآخر.
ومحصل الجميع الحرمة مطلقا من غير فرق بين الدرهم وأقل منه وأزيد. ، وبنية الإنشاد وعدمها ، وبنية التملك وعدمها ، والكراهة كذلك ، والتفصيل بين الأقل من الدرهم وغيره ، فيجوز الأول بلا كراهة والثاني معها أو مع الحرمة ، وبين نية التملك ، فلا يجوز مطلقا ، وبنية الإنشاد فيجوز كذلك ، وبين الفاسق والعدل ، فيحرم على الأول ويحل الثاني.
وأما التملك ففي المختلف « لا يجوز تملك لقطة الحرم إجماعا ، بل يجب تعريفها » وفي التذكرة « لا يجوز تملكها عند أحد من علمائنا أجمع » لكن عن التقي القول بجواز تملكها بعد التعريف ، وربما مال إليه بعض من تأخر عنه.
والتحقيق الجواز في الأقل من الدرهم ولو بنية التملك وإن كان لا يخلو من كراهة في الجملة ، لإطلاق ما دل على جوازه مما عرفت الذي لا يعارضه إلا إطلاق ما سمعته من النهي (١) المحمول على الكراهة ، بل حتى لو قيل على الحرمة ، ضرورة كون التعارض من وجه ، ولا ريب في ترجيح الأول ولو لما سمعته من إجماع الخلاف المؤيد بما سمعته من ابن إدريس وإشعار المتن وغيره ، بل قد يدعى انصراف الإطلاق المزبور إلى غيره.
وأما الأزيد فلا إشكال في الحرمة مع نية التملك قبل التعريف أو بعده بناء على عدمه فيها مطلقا ، فالالتقاط معها حينئذ خيانة محرمة نحو الالتقاط معه قبله في غير الحرم.
أما لا معه فالظاهر شدة الكراهة ، وخصوصا إذا كان فاسقا لا يثق
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.