حيث الماء ، ولو فرض دخوله أساء وملك ما أخذه من الماء ».
وفيه أن الأخبار المزبورة كما هي موجودة في طرق العامة موجودة في طرق الخاصة (١) بسند معتبر كما ستعرف ، وما دل (٢) على الاشتراك منها غير مانع من الملك بسببه كحيازة أو أحياء أو نحو ذلك ، كما أن ما دل منها على منع الفضل منزل على منع مباح الماء وبيعه بالتغلب ونحوه أو على الكراهة.
ك موثق أبي بصير (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن بيع النطاف والأربعاء ، قال : والأربعاء أن تسنى مسناة لتحمل الماء وتسقي به الأرض ثم يستغنى عنه ، قال : فلا تبعه ، ولكن أعره جارك ، والنطاف أن يكون له الشرب فيستغني عنه ، فقال : لا تبعه أعره أخاك وجارك ».
وموثق عبد الرحمن (٤) عنه عليهالسلام « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن المحاقلة ـ إلى أن قال ـ : والنطاف شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك تدعه له ، والأربعاء المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها ، قال : يدعها لجاره ولا يبيعها إياه » لقصورهما عن معارضة ما يقتضي صحة البيع من إطلاق الأدلة والإجماع وخصوص صحيح سعيد الأعرج (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة له فيها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ١.
(٤) ذكر صدره في الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب بيع الثمار ـ الحديث ١ وذيله في الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب عقد البيع ـ الحديث ٤ من كتاب التجارة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب عقد البيع ـ ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.