المسألة ( الثانية : )
( إذا دفع اللقطة إلى الحاكم ) لأن يبيعها أو لا لذلك ( أو لغير ذلك خ ل ) فإنه جائز له ، لأنه ولي الغائب في الحفظ ، بل في المسالك « يجب عليه القبول ، لأنه معد لمصالح المسلمين ، ومن أهمها حفظ أموالهم ، وهذا بخلاف الوديعة ، فإنه لا يجب عليه قبولها من الودعي ، بل لا يجوز له دفعها إليه مع التمكن من المالك ، لعموم الأمر برد الأمانات إلى أهلها » وإن كان فيه ما لا يخفى من اشتراك الدليل المقتضي لعدم الوجوب على الحاكم الموافق لمقتضى الأصل بعد أن كان المال بيد أمين يجب عليه الحفظ ، فليس هو ضائعا كي يجب عليه حفظه.
وعلى كل حال ( ف ) إذا ( باعها فان وجد مالكها دفع الثمن إليه ، وإلا ردها على ( إلى خ ل ) الملتقط ) إذا أراد تملكها أو الصدقة بها ( لأن له ولاية الصدقة أو التملك ) بلا إشكال ولا خلاف في الأخير ، بل وفي الأول الذي فيه نفع للمالك مع ذلك بالضمان إذا جاء ولم يرض بالصدقة.
بل قد يقال بعدم جواز التصدق بها للحاكم من دون الملتقط الذي هو المأمور بذلك.
إنما الكلام في وجوب ردها إليه للحفظ إذا أراده ، فقد يظهر من المصنف وغيره عدم سقوط ولايته عليه بعد دفعه إلى ولي الحفظ الذي هو ولي أصلي لا عارضي بسبب الالتقاط ، ولا فائدة فيه هنا بالضمان كالتملك والصدقة.