خصوصية الحرم بالنسبة إلى ذلك.
ولكن قد يقال : إن المراد عدم جواز التملك ، وإلا فلا فرق بين الحرم وغيره في عدم جواز الالتقاط مع عدم نية التعريف ، لأصالة حرمة التصرف في مال الغير المقتصر في الخروج منها على المنساق المتيقن ، وهو المجامع لنية الإنشاد.
اللهم إلا أن يقال : بإطلاق الإذن بالالتقاط وإطلاق وجوب التعريف من دون تقييد الأول بالثاني وإن وجب العزم عليه باعتبار كونه من أحكام الإيمان ، فيفرق حينئذ بين لقطة الحرم وغيره بذلك ، ولذا اقتصر المصنف عليه فيه دون غيره.
ولكن فيه أنه يمكن التزام ذلك فيهما معا بعد ما عرفت من كون المراد بالنبويين عدم التملك لا ما نحن فيه ، خصوصا بعد إشعار خبر الكيس بذلك في الجملة.
( و ) على كل حال فلا خلاف في أنه ( يجب تعريفها حولا ( كاملا خ )) بل في الغنية الإجماع عليه ، بل قيل : لعله الظاهر من الخلاف أيضا ، مضافا إلى ما سمعته من النصوص وإلى ما جاء في التعريف في مطلق اللقطة ، بل لعل في التعريف إشعارا بجواز الالتقاط وإلا لم يقيد بالسنة ، وليس هو تعريف اللقطة ، لما عرفته من كون المحرمة من قسم العدوان ، اللهم إلا أن يقال : إن ذلك للنصوص المزبورة ، وفيه أن حملها على الجواز مع التعريف أولى من حملها على الحرمة معه ، كما هو واضح.
وعلى كل حال ( فان جاء صاحبها ) دفعها إليه ( وإلا تصدق بها أو استبقاها أمانة ، وليس له تملكها ) بلا خلاف أجده في الأخير إلا ما سمعته من المحكي عن التقي الذي قد تقدم الإجماع من الفاضل على خلافه.