( الثالث في الأحكام )
(وهي مسائل : )
( الأولى : )
يجب التعريف سنة بلا خلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص (١) مستفيضة أو متواترة فيه.
وما في خبر أبان بن تغلب (٢) قال : « أصبت يوما ثلاثين دينارا فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك ، فقال لي : أين أصبت ذلك؟ فقلت له : كنت منصرفا إلى منزلي فأصبتها ، قال : فقال : صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرفه ، فان جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فأعطه وإلا فتصدق به » مطرح أو محمول على غير اللقطة أو على حصول اليأس بذلك أو ثلاثة أيام بعد السنة أو غير ذلك.
والمدار على صدق ذلك عرفا ، كما في غيره مما علق عليه الحكم ، ولكن صرح الشيخ والفاضلان والشهيدان والكركي وغيرهم بأنه لا يجب فيه التوالي ، بل في الكفاية نسبته إلى الأصحاب.
وفي المتن ( ليس التوالي شرطا في التعريف ، فلو فرقه ( فرق خ ل ) جاز ) وفي المسالك وغيرها أن للتوالي المحكوم بعدم وجوبه تفسيرين : أحدهما استيعاب وقت الحول بالتعريف ، ولا خلاف ولا إشكال في عدم وجوبه ، بل في المسالك وغيرها الاتفاق عليه ، لصدق العرف
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٧.