وفيه ما عرفت من الإجماع بقسميه على التملك والتصرف فيها في الحال.
وخبر قرب (١) الاسناد ـ مع أنه ظاهر في غير تعريف اللقطة الذي لا يختص بموضع الالتقاط المفروض كونه في موضع البحث الفلاة ـ محمول على ضرب من الندب والاحتياط وكذلك الصحيح الآخر (٢) لمعارضتهما بما هو أقوى منهما من إجماعي المهذب والتحرير المؤيدين بالتتبع لكلام الأصحاب وبظهور قوله صلىاللهعليهوآله : « هي لك » ونحوه وظهور قولهم بالتخيير حين الالتقاط ، لا بعد تعريف سنة المقتضي لكون الشاة كغيرها من المال الصامت ، فلا ينبغي أن يجعل قسما مستقلا عنه ، على أنه مناف لمصلحة المالك لو أراد الإنفاق عليها والرجوع عليه ، فإنه قد يستغرق أضعاف قيمتها ، والله العالم.
( و ) كيف كان فالمشهور كما في المسالك وغيرها أن ( في حكمها ) أي الشاة ( كل ما لا يمتنع من صغير السباع كأطفال الإبل والبقر والخيل والحمير ) وغيرها حتى الدجاج والإوز ، بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا ، وإن كان ما عثرنا عليه من عبارتها ليس بتلك الصراحة ، لكن يؤيده أن أساطين الأصحاب كالشيخ وسلار والحلي والفاضلين والشهيدين قد صرحوا بذلك.
نعم جزم بالعدم في الكفاية والمفاتيح ، وعن الآبي وأبي العباس الاقتصار على جواز الأخذ ، بل قال ثاني الشهيدين والمقدس الأردبيلي والخراساني : إن الإلحاق قياس.
ولكن فيه منع واضح ، ضرورة ظهور قوله صلىاللهعليهوآله (٣) :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٥.