بحيث لم يعرفوا أصلا ، أو في فلاة : أي أرض قفرة غير معمورة من أصلها ، أو تحت الأرض التي لا مالك لها ظاهرا فهو لواجده ، فيملكه من غير تعريف إجماعا إذا لم يكن عليه أثر الإسلام من الشهادتين أو اسم سلطان من سلاطينه ، وعلى الأقوى مطلقا وفاقا للنهاية والحلي وغيرهما ».
وفي الكفاية بعد أن ذكر الثلاثة التي في المتن قال : « والمشهور عدم الفرق بين أن يكون عليه أثر الإسلام أو لم يكن ».
قلت : لم أتحقق الشهرة المزبورة فضلا عن الإجماع ، إذا المحكي عن المقنع « وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خرابا فهي لك ».
وفي النهاية « اللقطة على ضربين : ضرب منها يجوز أخذه ، ولا يكون على من أخذه ضمانه ولا تعريفه ، وهو كل ما كان دون الدرهم ، أو يكون ما يجده في موضع خرب قد باد أهله واستنكر رسمه » ونحوه في التحرير ومحكي السرائر.
وقال فيها أيضا : « وإن وجد كنز في دار انتقلت إليه بميراث عن أهله كان له ولشركائه في الميراث إن كان له شريك ، فان كانت الدار انتقلت إليه بابتياع من قوم عرف البائع إن عرفه ، وإلا أخرج خمسه إلى مستحقه ، وكان له الباقي ، وكذلك من ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة فذبح شيئا من ذلك فوجد في جوفه شيئا له قيمة عرفه ممن ابتاع ذلك الحيوان منه ، فان عرفه أعطاه وإن لم يعرفه أخرج منه الخمس ، وكان له الباقي ، فإن ابتاع سمكة فوجد في جوفها درة أو سبيكة أو ما أشبه ذلك أخرج منها الخمس ، وكان له الباقي ».
وفي المقنعة « ومن وجد كنزا في دار » إلى آخر ما سمعته من النهاية.