يعني بالعاذلة : أمّه.
باب :
وبإسناد الصدوق إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « الجلوس في المسجد انتظار الصلاة عبادة ما لم يحدث ». قيل : يا رسول الله ، وما الحدث؟ قال : « الاغتياب » (١).
وعن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من قال في مؤمن ما رأته عيناه ، وسمعته أذناه فهو من الذين قال الله عزّ وجلّ : ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ) (٢) ».
وعن أبي عبد الله عليهالسلام ؛ قال « سئل النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ما كفّارة الاغتياب؟ قال : تستغفر لمن اغتبته كلّما ذكرته » (٣).
قلت : يحتمل كلّما اغتبته ؛ لقوله تعالى : ( سَمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ ) (٤) أي يذكرهم بسوء أو يعيبهم. ويحتمل كلّما خطر ببالك أو بلسانك ، والأوّل أظهر ؛ لأن الخطور بذينيك لا يوجب كفّارة جديدة. إذا لم يستصحب غيبة.
نعم ، إن كان المقصود بالكفّارة هنا التوبة أمكن ، ويجب تجديدها كلّما ذكره ، كما هو مذهب أبي علي (٥) ، وعدمه كما هو مذهب أبي هاشم (٦).
وتشكّك النصير الطوسي رحمهالله في ذلك (٧).
وعن أبي عبد الله عليهالسلام : « الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه ، والبهتان أن
__________________
(١) أمالي الصدوق : ٣٤٢ / ١١ ، المجلس ٦٥ ؛ الكافي ٢ : ٣٥٦ ـ ٣٥٧ / ١ ، باب الغيبة والبهت.
(٢) أمالي الصدوق : ٢٧٦ / ١٦ ، المجلس ٥٤ ؛ الكافي ٢ : ٣٥٧ / ٢ ، باب الغيبة والبهت. والآية في النور (٢٤) : ١٩.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٣٧ / ١١٢٤ ؛ الكافي ٢ : ٣٥٧ / ٤ ، باب الغيبة والبهت.
(٤) الأنبياء (٢١) : ٦٠.
(٥) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ٤٢٢.
(٦) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ٤٢٢.
(٧) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ٤٢٢. قال. « وفي الوجوب التجديد إشكال ».