ومع ذلك فكثير من العقلاء لا يعبأ بهما ، ويفعل بمقتضى الشهوة والغضب فيتحقّق الإغراء بالقبيح حينئذ.
وأمّا المكلّف ، فهو الباعث ، إمّا بخلق العقل الدالّ ، أو بنصب النبيّ المخبر.
وأمّا المكلّف ، فهو الكامل العقل. وتسمية الصبيّ بالمكلّف مجاز.
وحسنه مشروط بأربعة :
الأوّل : ما يتعلّق به ، وهو أمور ثلاثة :
أ : الإعلام به أو التمكين منه.
ب : تقدّمه على الفعل زمانا يمكن المكلّف فيه الاطّلاع عليه.
ج : انتفاء المفسدة فيه.
ومنه يعلم اشتراط نصب اللطف في كلّ فعل أو ترك لا يقع امتثاله إلاّ به ؛ إذ لولاه لزمت المفسدة المنفيّة.
الثاني : الراجع إلى المتعلّق ، وهو ثلاثة أيضا.
أ : إمكانه ؛ لاستحالة التكليف بالمحال عند العدليّة.
ب : حسنه ؛ لاستحالة التكليف بالقبيح.
ج : رجحانه بحيث يستحقّ به الثواب كفعل الواجب والندب ، وترك الحرام والمكروه.
الثالث : العائد إلى المكلّف تعالى وهو أربعة :
أ : العلم بصفة الفعل ؛ لئلاّ يكلّف بغير المتعلّق.
ب : العلم بقدر المستحقّ عليه من الثواب ؛ حذرا من النقص.
ج : قدرته على إيصاله ؛ ليثق المكلّف بوصوله إليه.
د : امتناع القبيح عليه ؛ لئلاّ يخلّ بالواجب.
الرابع : ما يعود إلى المكلّف ، وهو أمران :
أ : أن يكون قادرا على الفعل ؛ لامتناع التكليف بالمحال.