قلت : تتوجّه الخيريّة بأنّها خير من ألف حجّة مندوبة إذا لم تكن فيها صلاة ، أو وقعت في غير هذه الملّة ؛ فإنّ تضاعف الأعمال إنّما وقع في ملّة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
فإذا عورض ذلك بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « أفضل الأعمال أحمزها » (١). قلنا : الظاهر أنّه أراد مع اتّحاد نوعها كصلاتين أو حجّتين ، للعلم الضروري بأنّ التلفّظ بالشهادتين أفضل من صلاة ركعتين ، وحينئذ فالصلاة والحجّ المذكوران متغايران فذهب الإشكال.
وعنه عليهالسلام : « إذا قام العبد إلى الصلاة فخفّف صلاته ، قال الله تعالى لملائكته : أما ترون إلى عبدي كأنّه يرى أنّ قضاء حوائجه بيد غيري؟! أما يعلم أنّ قضاء حوائجه بيديّ؟! » (٢).
وعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره إلاّ المسجد الحرام ، فإنّ صلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي » (٣).
وروينا عن ابن بابويه رحمهالله بإسناده إلى خالد القلانسي عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : « مكّة حرم الله وحرم رسوله وحرم عليّ بن أبي طالب عليهماالسلام ، والصلاة فيها بمائة ألف صلاة ، والدرهم فيها بمائة ألف درهم ، والمدينة حرم الله وحرم رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم وحرم عليّ بن أبي طالب عليهماالسلام ، والصلاة فيها بعشرة آلاف صلاة ، والدرهم فيها بعشرة آلاف درهم ، والكوفة حرم الله وحرم رسوله وحرم عليّ بن أبي طالب عليهماالسلام ، والصلاة فيها بألف صلاة » (٤). وسكت عن الدرهم.
وعن أبي جعفر عليهالسلام : « من صلّى في المسجد الحرام صلاة مكتوبة قبل الله منه كلّ صلاة صلاّها منذ يوم وجبت عليه الصلاة ، وكلّ صلاة يصلّيها إلى أن يموت » (٥).
وعنه عليهالسلام : « المساجد أربعة : المسجد الحرام ، ومسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومسجد
__________________
(١) بحار الأنوار ٧٩ : ٢٢٩ ؛ النهاية في غريب الحديث والأثر ١ : ٤٤٠ ؛ كشف الخفاء ١ : ١٧٥.
(٢) الكافي ٣ : ٢٦٩ / ١٠ ، باب من حافظ على صلاته أو ضيّعها ؛ التهذيب ٢ : ٢٤٠ / ٩٥٠.
(٣) الفقيه ١ : ١٤٧ / ٦٨١ ؛ التهذيب ٦ : ١٤ ـ ١٥ / ٣٠.
(٤) الفقيه ١ : ١٤٧ / ٦٧٩ ؛ الكافي ٤ : ٥٨٦ / ١ ، باب ـ بدون العنوان ـ من كتاب الحجّ ؛ التهذيب ٦ : ٣١ ـ ٣٢ / ٥٨ ، وفيهما في آخر الحديث : « والدرهم فيها بألف درهم ».
(٥) الفقيه ١ : ١٤٧ / ٦٨٠.