الآتي ذكرها ، إمّا تخييرا ؛ لتعارض الأدلّة ، أو تعيينا ؛ لاجتهاد أو تقليد. وأولى منه ضمّ المجموع إلى الوجوب ؛ ليدخل في الجملة المطلوب.
نعم لو انفرد بقصد وجه منها عاريا عن الوجوب أمكن عدم الإجزاء ؛ لجواز كون ذلك الوجه ليس بغاية في نفس الأمر ، فلا يلزمه الوجوب ؛ لعدم العليّة بينهما ، فيكون قد خرج عنهما ، ولا يتوجّه هذا المحذور في الانفراد بقصد الوجوب للملازمة المذكورة ، وهذا يؤيّد الاكتفاء به كما سلف منّا اختياره ، بل نذكر ما هو أبلغ من ذلك فنقول : ربّما كان ضمّ الوجه إلى الوجوب مخلاّ بالإجزاء ؛ لكونه مخلاّ بالإخلاص الذي هو شرط الإجزاء. وبيان ذلك : أنّ الوجه هو الغاية التي لأجلها كان ذلك الحكم كما ذكره رحمهالله فيما يأتي.
وذكر في الفصل التالي لهذا ـ بلا فصل ـ الغايات الأربع. ومنها : المدح والثواب والخلاص من العقاب على ما ذكر. وقد قطع العلماء بكون العبادة فاسدة بقصدها ، نعم قد قال رحمهالله في ذكراه : « وقد ظنّ قوم أنّ قصد الثواب يخرج عنه ـ يعني الإخلاص ـ وليس بذاك. ولا نسلّم أنّ قصد الثواب يخرج عن ابتغاء الله بالعمل ؛ لأنّ الثواب لمّا كان من عند الله فمبتغيه مبتغ وجه الله » (١).
ولقائل أن يقول : الانفراد بقصد الوجوب يخرج عن الاختلاف والنزاع إلى الائتلاف والإجماع ، وذلك كاف في الترجيح.
__________________
(١) الذكرى ٢ : ١٠٤.