تنبيه :
العلم بجميع ما
ذكر عقليّ ضروريّ على ما وضع.
واعلم أنّ في
بعضها خلافا ، فإنّ العفو عن المظلمة ، قيل : جائز ، وقيل : ممنوع.
والأمر والنهي ،
قيل : طريقهما العقل ، وقيل : السمع . وعلى كلّ تقدير فالعلم بذلك نظري عقلي أو سمعي لا ضروري.
قال : ( وبالحرام : كالعلم بقبح الكذب والظلم ، والتصرّف في
ملك الغير بغير إذنه والإغراء بالقبيح ، والإخلال بالواجب ، وتكليف المحال ،
وإرادة القبيح والعبث. والعملي مباشرة مقتضاها ).
أقول : هذا هو الحكم الثالث من الأحكام الخمسة المندرجة في
القسم الأوّل من الأقسام ، وهو العلم العقلي الضروري.
فقبح
الكذب : إشارة إلى
الكذب الضارّ ، كما سلف في حسن الصدق.
وقبح
الظلم : ظاهر.
والتصرّف
في ملك الغير بغير إذنه : يعني بالمالك هنا ما عدا الواجب. أمّا الربّ تعالى ، فيجوز التصرّف في ملكه
ما لم ينهه عنه ؛ لأنّه قد تقرّر في الأصول إباحته قبل ورود الشرع على الأقوى.
والإغراء
بالقبيح : هو جذب الغير
إليه وترغيبه فيه.
والإخلال
بالواجب ، وتكليف المحال : وهذا عند العدليّة.
وإرادة
القبيح : وهي صرف العزم
الجازم إلى فعله منه أو من غيره.
والعبث : فعل لا غرض فيه. فالعلم بتحريم هذه الأشياء ضروري عقلي.
إن قلت : فإرادة القبيح غير مؤاخذ بها ، فلا تكون حراما ، فلا
يكون العلم بتحريمها
__________________