تنبيه :
العلم بجميع ما ذكر عقليّ ضروريّ على ما وضع.
واعلم أنّ في بعضها خلافا ، فإنّ العفو عن المظلمة ، قيل : جائز ، وقيل : ممنوع.
والأمر والنهي ، قيل : طريقهما العقل (١) ، وقيل : السمع (٢). وعلى كلّ تقدير فالعلم بذلك نظري عقلي أو سمعي لا ضروري.
قال : ( وبالحرام : كالعلم بقبح الكذب والظلم ، والتصرّف في ملك الغير بغير إذنه والإغراء بالقبيح ، والإخلال بالواجب ، وتكليف المحال ، وإرادة القبيح والعبث. والعملي مباشرة مقتضاها ).
أقول : هذا هو الحكم الثالث من الأحكام الخمسة المندرجة في القسم الأوّل من الأقسام ، وهو العلم العقلي الضروري.
فقبح الكذب : إشارة إلى الكذب الضارّ ، كما سلف في حسن الصدق.
وقبح الظلم : ظاهر.
والتصرّف في ملك الغير بغير إذنه : يعني بالمالك هنا ما عدا الواجب. أمّا الربّ تعالى ، فيجوز التصرّف في ملكه ما لم ينهه عنه ؛ لأنّه قد تقرّر في الأصول إباحته قبل ورود الشرع على الأقوى.
والإغراء بالقبيح : هو جذب الغير إليه وترغيبه فيه.
والإخلال بالواجب ، وتكليف المحال : وهذا عند العدليّة.
وإرادة القبيح : وهي صرف العزم الجازم إلى فعله منه أو من غيره.
والعبث : فعل لا غرض فيه. فالعلم بتحريم هذه الأشياء ضروري عقلي.
إن قلت : فإرادة القبيح غير مؤاخذ بها ، فلا تكون حراما ، فلا يكون العلم بتحريمها
__________________
(١) نسبه الفاضل المقداد في شرح الباب الحادي عشر : ٥٨ إلى الشيخ الطوسي رحمهالله.
(٢) كالسيّد المرتضى في جمل العلم والعمل : ٤٢.