الصفحه ٢٣٠ : القول بالكشف. ومثاله فى قيود الواجب ، غسل المستحاضة فى الليل الدخيل
فى صحة صيام النهار المتقدم ، على قول
الصفحه ٢٦٠ : به لشهادة الوجدان. وبذلك صح
الصفحه ٢٧٧ : مقام الامتثال ، فلا تزاحم أضا ، وإلا وقع التزاحم بين الواجب
والحرام.
واما صحة امتثال الواجب بالفعل
الصفحه ٢٨٥ : المفرد من
الجزء.
وأماإذا أتى بفرد آخر غير محرم من الجزء ، صح المركب ، إذا لم يلزم من هذا التكرار
للجز
الصفحه ٢٨٧ : لا يقتضى البطلان ، بل قد يقتضى الصحة ، كما اشرنا فى
حلقة ساقة (١).
ـــــــــــــــ
(١) راجع
الصفحه ٢٩٤ :
الولاية شرطا فى صحة
العبادة ، وبعضها بصدد بيان عدم جواز الانصراف عن الأدلة الشرعية والتوجه رأساإلى
الصفحه ٣٤٢ : لم يؤخذ وجود الخمر خارجا قيدا فيها على نحو كانت الحرمة
فعلية حتى قبل وجود الخمر خارجا ، صح مع ذلك
الصفحه ٣٤٣ : فيه.
وبهذا صح القول بأن البراءة تجرى كما
كان الشك فى قيود التكليف ، وإن قيود اتكليف تارة تكون على
الصفحه ٣٧١ : يعارض استصحابين فى وقت واحد. وتحقيق الحال متروك
الى مستوى أعمق من البحث.
وإذا صح جريان الاصل بلا معارض
الصفحه ٣٩٣ : والشكوك فعلية بالوجدان ، ولكنها مع هذا لا تؤدى بمجموعها الى احتمال
مجموع محتملاتها بنفس الدرجة. فاذا صح ان
الصفحه ٣٩٩ : ان الاضطرارين يتفقان فى نقطة
ويختلفان فى اخرى ، فهما يتفقان فى عدم صحة توجه النهى والزجر معهما ، فكما
الصفحه ٤٥٩ :
الان فى صحة يقينه
هذا.
الفرضية الثالثة : عكس الفرضية السابقة
بأن يفرض عدم حصول القطع بالعدم عند
الصفحه ٥٦٣ :
٥ ـ تطبيقات للمجمع العرفى
هناك حالات ادعى فيها تطبيق نظرية الجمع
العرفى ووقع البحث فى صحة ذلك
الصفحه ٥٩٣ :
الثانى : ان جملة ( وكذلك التشهد الأول
يجرى هذا المجرى ) تارة تفترض جزء من الحديث الثانى واخرى
الصفحه ٣٢٨ : فلا أثر للحديث عن النقطة الثانية.
ومنها : حديث الرفع المروى عن النبى صلى
الله عليه وآله.
ونصه