صحيح ، وسيأتى بعض الحديث عنه ان شاء الله تعالى.
القضية الحقيقية والخارجية للأحكام :
مر بنا فى الحلقة السابقة (١) ان الحكم تارة يجعل على نهج القضية الحقيقة ، واخرى يجعل على نهج القضية الخارجية. والقضية الخارجية هى القضية التى يجعل فيها الحاكم حكمه على أفراد موجودة فعلا فى الخارج فى زمان إصدار الحكم ، أو فى أى زمان آخر ، فلو اتيح لحاكم أن يعرف بالضبط من وجد ومن هو موجود ومن سوف يوجد فى المستقبل من العلماء ، فأشار اليهم جميعا وأمر باكرامهم ، فهذه قضية خارجية.
والقضية الحقيقية هى القضية التى يلتفت فيهاالحاكم الى تقديره وذهنه بدلا على الواقع الخارجى ، فيشكل قضية شرطية ، شرطها هو الموضوع المقدر الوجود ، وجزاؤها هو الحكم ، فيقول : اذا كان الانسان عالما فأكرمه ، واذا قال أكرم العالم ، قاصدا هذا المعنى ، فالقضية روحا شرطية ، وان كانت صياغة حملية.
وهناك فوارق بين القضيتين : منها ما هو نظرى ، ومنها ما يكون له مغزى عملى.
فمن الفوارق اننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نشير الى أى جاهل ، ونقول : لو كان هذا عالما لوجب اكرامه ، لأن الحكم بالوجوب ثبت على الطبيعة المقدرة ، وهذا مصداقها ، وكلما صدق الشرط صدق الجزاء ، خلافا للقضية الخارجية التى تعتمد على الاحصاء
ـــــــــــــــ
(١) راجع : ج ١ ص ١٦٧.
![دروس في علم الأصول [ ج ٢ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F626_dros-fi-osol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
