بلا بيان رأسا.
وقد تلخص مما تقدم ان جعل الأحكام الظاهرية ممكن.
تنقسم الأحكام الظاهرية الى قسمين :
أحدهما : الأحكام الظاهرية التى تجعل لا حراز الواقع ، وهذه الأحكام تتطلب وجود طريق ظنى له درجة كشف عن الحكم الشرعى ، ويتولى الشارع الحكم على طبقه بنحو يلزم على المكلف التصرف بموجبه. ويسمى الطريق بالامارة ، ويسمى الحكم الظاهرى بالحجية ، من قبيل حجية خبر الثقة.
والقسم الاخر : الأحكام الظاهرية التى تعجعل لتقرير الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك ، ولا يراد بها احرازه ، وتسمى بالاصول العلمية.
ويبدو من مدرسة المحقق النائينى قدس سره (١) ، التمييز بين هذين القسمين على أساس ما هو المجعول الاعتبارى فى الحكم الظاهرى ، فان كان المجعول هو الطريقية والكاشفية ، دخل المورد فى الامارات. واذا لم يكن المجعول ذلك ، وكان الجعل فى الحكم الظاهرى متجها الى انشاء الوظيفة العلمية ، دخل فى نطاق الاصول. وفى هذه الحالة اذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع فى الجانب العلمى ، أو تنزيل نفس الأصل أو الاحتمال المقوم له منزلة
ـــــــــــــــ
(١) فوائد الاصول : ج ٤ ص ٤٨٤.