عملية لتكليف معلوم بالاجمال.
وأما الأمر الثالث فهو فى جريان الاصول الشرعية المؤمنة فى بعض اطراف العلم الاجمالى ، والكلام عن ذلك يقع فى مقامين ثبوتى واثباتى :
أما الثبوتى فنبحث فيه عن إمكان جريان الاصول المؤمنة فى بعض الاطراف ثبوتا وعدمه ، ومن الواضح انه على مسلكنا القائل بامكان جريان الاصول فى جميع الاطراف ، لا مجال لهذا البحث ، إذ لا معنى لافتراض محذور ثبوتى فى جريانها فى بعض الاطراف.
وأما على مسلك القائلين باستحالة جريان الاصول فى جميع الاطراف ، فكذلك ينبغى أن نستثنى من هذا البحث القائلين بأن العلم الاجمالى لا يستدعى وجوب الموافقة القطعية مباشرة ، فانه على قولهم هذا لا ينبغى أن يتوهم إمتناع جريان الأصل المؤمن فى بعض الاطراف ، إذ يكون مع الواضح عدم منافاته للعلم الاجمالى.
وأما القائلون بأن العلم الاجمالى يستدعى بذاته وجوب الموافقة القطعية ، فيصح البحث على اساس قولهم ، لأن جريان الاصل المؤمن فى بعض الاطراف يرخص فى ترك الموافقة القطعية ، فلابد من النظر فى إمكان ذلك وامتناعه. ومرد البحث فى ذلك الى النزاع فى أن العلم الاجمالى هل يستدعى عقلا وجوب الموافقة القطعية إستدعاء منجزا على نحو استدعاء العلة لملعولها ، أو استدعاء معلقا على عدم ورود الترخيص الشرعى على نحو استدعاء المقتضى لما يقتضيه ، فان فعليته منوطة بعدم وجود المانع. فعلى الأول يستحيل إجراء الأصل المؤمن فى بعض