القيود المتأخرة زمانا عن المقيد
القيد سواء كان قيدا للحكم المجعول ، أو للواجب الذى تعلق به الحكم ، قد يكون سابقا زمانا على المقيد به ، وقد يكون مقارنا. فالقيد المتقدم للحكم من قبيل هلال شهر رمضان الذى هو قيد لوجوب الصيام ، مع أن هذا الوجوب يبدأ عند طلوع الفجر. والقيد المقارن للحكم من قبيل الزوال بالنسبة الى الصلاة. والقيد المتقدم للواجب من قبيل الوضوء ، بناء على كون الصلاة مقيدا بالوضوء لا بحالة مسببة عنه مستمرة. والقيد المقارن له من قبيل الاستقبال بالنسبة الى الصلاة.
وقد افترض فى الفقه أحيانا كون القيد متأخرا زمانا عن المقيد ، ومثاله فى قيود الحكم ، قيدية الاجازة لنفوذ عقد الفضولى ، بناء على القول بالكشف. ومثاله فى قيود الواجب ، غسل المستحاضة فى الليل الدخيل فى صحة صيام النهار المتقدم ، على قول بعض الفقهاء.
ومن هنا قوع البحث فى إمكان الشرط المتأخر وعدمه. ومنشأ الاستشكال هو ان الشرط والقيد بمثابة العلة أوجءز العلة للمشروط والمقيد ، ولا يعقل ان تتأخر العلة أو سىء من أجزاءها زمانا عن المعلول ،