التقسيم الرئيسى للأقل والأكثر
درسنا فيما سبق حالة الشك فى أصل الوجوب وحالة العلم بالوجوب وتردد متعلقه بين أمرين متباينين ، فالاولى هى حالة الشك البدوى التى تجرى فيها البراءة الشرعية ، والثانية هى حالة الشك المقرون بالعلم الاجمالى التى تجرى فيها اصالة الاشتغال. والان ندرس حالة العلم بالوجوب وتردد الواجب بين الاقل والاكثر ، وهى على قسمين :
الأول : دوران الأمر بين الاقل والاكثر الاستقلالين ، وهو يعنى ان ما يتميز به الاكثر على الاقل من الزيادة على تقدير وجوبه يكون واجبا مستقلا عن وجوب الاقل ، كماإذا علمت المكلف بانه مدين لغيره بدرهم أو بدرهمين.
الثانى : دوران الأمر بين الاقل والاكثر والارتباطين ، وهو يعنى ان هناك وجوبا واحدا له امتثال واحد وعصيان واحد ، وهوإما متعلق بالاقل أو بالاكثر ، كماإذا علم المكلف بوجوب الصلاة وترددت الصلاة عنده بين تسعة أجزاء وعشرة.
أما القسم الأول فلا شك فى ان وجوب الأقل فيه منجز بالعلم ، وان