ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وانما تنقضه بيقين آخر » (١).
وتقريب الاستدلال : إنه حكم ببقاء الوضوع مع الشك فى انتقاضه تمسكا بالاستصحاب ، وظهور التعليل فى كونه بأمر عرفى مركوز يقتضى كون الملحوط فيه كبرى الاستصحاب المركوزة لا قاعدة مختصة بباب الوضوء ، فيتعين حمل اللام فى اليقين والشك على الجنس لا العهد الى اليقين والشك فى باب الوضوء خاصة ، وقد تقدم فى الحلقة السابقة (٢) تفصيل الكلام عن فقه فقرة الاستدلال وتقريب دلالتها واثبات كليتها فلاحظ.
وهى رواية اخرى لزرارة كما يلى :
١ ـ « قلت : أصاب ثوبى دم رعاف ( أو غيره ) أو شىء من منى ، فعلمت أثره الى أن اصيب له ( من ) الماء ، فاصبت وحضرت الصلاة ، ونسيبت ان بثوبى شيئا ، وصليت ، ثم انى ذكرت بعد ذلك؟. قال : تعيد الصلاة وتغسله.
٢ ـ قلت : فانى لم أكن رأيت موضوعه ، وعلمت انه قد أصابه ، فطلبته فلم أقدر عليه ، فلما صليت وجدته؟ قال : تغسله وتعيد الصلاة.
قلت : فان طننت انه قد اصابه ولم أتيقن ذلك ، فنظرت فلم أر شيئا ، ثم صليت قرأيت فيه؟. قال : تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت : ولم
ـــــــــــــــــ
(١) وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب نواقض الوضوءح ١ج ١ ص ١٧٤ ١٧٥.
(٢) راجع : ج ١ ص ٤١٩.