اقتضاء الحرمة للبطلان
لا شك فى ان النهى المتعلق بالعبادة أو بالمعاملة إرشادا الى شرط أو مانع ، يكشف عن البطلان بفقد الشرط أو وجود المانع. وانما الكلام فى الحرمة التكليفية واقتضائها لبطلان العبادة ، بمعنى عدم جواز الاكتفاء بها فى مقام الامتثال ، وبطلان المعاملة ، بمعنى عدم ترتب الأثر عليها. فهنا مبحثان :
والمعروف بينهم ان الحرمة تقتضى بطلان العبادة ، ويمكن أن يكون ذلك لأحد الملاكات التالية :
الأول : انها تمنع عن اطلاق الأمر خطابا ودليلا لمتعلقها ، لامتناع الاجتماع ، ومع خروجه عن كونه مصداقا للواجب لا يجزى عنه ، وهو معنى البطلان.
الثانى : انها تكشف عن كون العبادة مبغوضة للمولى ، ومع كونها مبغوضة يستحيل التقرب بها.