أولا : ان عدم وجدان النبى فيما اوحى اليه يساوق عدم الحرمة واقعا.
وثانيا : إنه إن لم يساوق عدم الحرمة واقعا فعلى الأقل يساوق عدم صدور بيان من الشارع ، إذ لا يحتمل صدور واختفاؤه على النبى ، وأين هذه من عدم الوصول الناشىء من احتمال إختفاء البيان.
وثالثا : إن اطلاق العنان كما قد يكون بلحاظ اصل عملى ، قد يكون بلحاظ عمومات الحل التى لا يرفع اليد عنهاإلا بمخصص واصل.
ومنها : قوله تعالى « وما كان الله ليضل قوما بعدإذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شىء عليم » (١).
وتقريب الاستدلال كما تقدم فى الحلقة السابقة (٢). وما يتقى إن اريد به ما يتقى بعنوانه انحصر بالمخالفة الواقعية للمولى ، فتكون البراءة المستفادة من الاية الكريمة منوطة بعدم بيان الواقع. وإن اريد به ما يتقى ولو بعنوان ثانوى ظاهرى ، كعنوان المخالفة الاحتمالية ، كان دليل وجوب الاحتياط واردا على هذه البراءة ، لأنه بيان لما يتقى بهذا المعنى.
أدلة البراءة من السنة :
واستدل من السنة بروايات :
منها : ما روى عن الصادق عليه السلام من قوله : « كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى » (٣). وفى الرواية نقطتان لابد من بحثهما :
ـــــــــــــــ
(١) التوبة : ١١٤.
(٢) راجع : ج ١ ص ٣٧٥.
(٣) جامع احاديث الشيعة : باب ٥ من ابواب المقدمات ح ١٥ج ١ ص ٣٢٨.
![دروس في علم الأصول [ ج ٢ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F626_dros-fi-osol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
