الجرى على وفق الأمارة.
وإن قدمت بعض المحتملات على البعض الاخر لأهمية المحتمل بدون دخل لكاشفية الاحتمال فى ذلك ، كان الحكم من الاصول العلمية البحتة ، كأصالة الاباحة واصالة الاحتياط الملحوظ فى أحدهما أهمية الحكم الترخيصى المحتمل ، وفى الاخر أهمية الحم الالزامى المحتمل بقطع النظر عن درجة الاحتمال ، سواء كان لسان الانشاء والجعل للحكم الظاهرى لسان تسجيل وظيفة علمية ، أو لسان جعل الطريقية.
وإن قدمت بعض المحتملات على البعض الاخر بلحاظ كلا الأمرين م الاحتمال والمحتمل ، كان الحكم من الاصول العملية التنزيلية أو المحرزة ، كقاعدة الفراغ.
نعم الأنسب فى موارد التقديم بلحاظ قوة الاحتمال أن يصاغ الحكم الظاهرى بلسان جعل الطريقية. والأنسب فى موارد التقديم بلحاظ قوة المحتمل ان يصاغ بلسان تسجيل الوظيفة ، لا أن هذا الاختلاف الصياغى هو جوهر الفرق بين الامارات والاصول.
التنافى بين الأحكام الظاهرية :
عرفنا سابقا ان الأحكام الواقعية المتغايرة نوعا ، كالوجوب والحرمة والاباحة ، متضادة. وهذا يعنى ان من المستحيل أن يثبت حكمان واعيان متغايران على شىء واحد ، سواء علم المكلف بذلك أو لا ، لاستحالة اجتماع الضدين فى الواقع.
والسؤال هنا هو أن اجتماع حكمين ظاهريين متغايرين نوعا ، هل
![دروس في علم الأصول [ ج ٢ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F626_dros-fi-osol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
