فهل يجوز الشرب من الاناء الاخر حينئذ لزوال العلم الاجمالى؟
والجواب بالنفى ، وذلك لعدم زوال العلم الاجمالى وعدم خروج الطرف الاخر عن كونه طرفا له ، فان الجامع المردد بين التكليف القصير والتكليف الطويل الأمد لا يزال معلوما حتى الان كما كان ، فالتكليف الطويل فى الاناء الاخر بكل ما يضم من تكاليف انحلالية بعدد الاناء الى المغرب طرف للعلم الاجمالى. وتسمى مثل ذلك بالعلم الاجمالى المردد بين القصير والطويل ، وحكمه انه ينجز الطويل على امتداده.
النحو الرابع : أن يكون التكليف فى أحد طرفى العلم الاجمالى مشكوك البقاء على تقدير حدوثه. وقد يقال : فى مثل ذلك بسقوط المنجزية ، لأن فترة البقاء المشكوكة من ذلك التكليف لا موجب لتنجزها بالعلم الاجمالى ، لأنها ليست طرفا للعلم الاجمالى ، ولا بالاستصحاب ، إذ لا يقين بالحدوث ليجرى الاستصحاب.
وقد يجاب على ذلك : بأن الاستصحاب يجرى على تقدير الحدوث بناء على انه متقوم بالحالة السابقة لا باليقين بها ، ومعه يحصل العلم الاجمالى إما بثبوت الاستصحاب فى هذا الطرف أو ثبوت التكليف الواقعى فى الطرف الاخر ، وهو كاف للتنجيز :
٢ ـ الاضطرار الى بعض الاطراف :
الحالة الثانية أن يعلم اجمالا بنجاسة أحد الطعامين ويكون مضطرا فعلاإلى تناول أحدهما ، ولا شك فى ان المكلف يسمح له بتناول ما يضطر اليه ، وانما نريد أن نعرف ان العلم الاجمالى هل يكون منجزا لوجوب الاجتناب عن الطعام الاخر أو لا؟
![دروس في علم الأصول [ ج ٢ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F626_dros-fi-osol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
