والمعلوم الاجمالى متحد فى الزمان ، وأماإذا كان المعلوم التفصيلى متأخرا زمانا فلا انحلال للعلم الاجمالى حقيقة ، لعدم كون المعلوم التفصيلى حينئذ مصداقا للمعلوم الاجمالى. ولا يشترط فى الانحلال الحقيقى وانهدام الركن الثانى التعاصر بين نفس العلمين ، فان العلم التفصيلى المتأخر زمانا يوجب الانحلال أيضاإذا احرز كون معلومه مصداقا للمعلوم بالاجمال ، لأن مجرد تأخير العلم التفصيلى مع إحراز المصداقية لا يمنع عن سراية العلم قهرا من الجامع الى الخصوصية ، وهو معنى الانحلال.
٤ ـ الانحلال الحكمى بالامارات والاصول :
إذا جرت فى حق المكلف إمارات أو اصول شرعية منجزة للتكليف فى بعض اطراف العلم الاجمالى فلا انحلال حقيقى ولا تعبدى ، كما تقدم ، ولكن ينهدم الركن الثالث باحدى صيغتيه المتقدمتين إذا توفرت شروط :
أحدها : أن لا يقل البعض المنجز بالامارة أو الاصل الشرعى عن عدد المعلوم بالاجمال من التكاليف.
ثانيها : أن لا يكون المنجز الشرعى عن امارة أو أصل ناظرا الى تكليف مغاير لما هو المعلوم اجمالا ، كماإذا علم اجمالا بحرمة أحد الاناءين بسبب نجاسته ، وقامت البينة على حرمة أحدهما المعين بسبب الغصب.
ثالثها : أن لا يكون وجود المنجز الشرعى متأخرا عن حدوث العلم الاجمالى.
![دروس في علم الأصول [ ج ٢ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F626_dros-fi-osol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
