العملى العقلى معلقا على عدم ورود أصل عملى شرعى على الخلاف كان هذا واردا ، وإلا امتنع ثبوت الأصل العملى الشرعى فى مورده.
الاصول العملية الشرعية تارة تكون مجرد وضائف عملية بلسان انشاء حكم تكليفى ترخيصى أو الزامى ، بدون نظر بوجه الى الاحكام الواقعية ، وهذا اصول عملية بحتة. واخرى تبذل فيها عناية اضافية ، إذ تطعم بالنظر الى الاحكام الواقعية ، وهذه العناية يمكن تصويرها بوجهين :
أحدهما : أن يجعل الحكم الظاهرى بلسان تنزيله منزلة الحكم الواقعى ، كما قد يقال فى أصالة الحل وأصالة الطهارة ، إذ يستظهر ان قوله ( كل شىء لك حلال ) أو ( كل شىء لك طاهر حتى تعلم ) ... يتكفل تنزيل مشكوك الحلية ومشكوك الطهارة منزلة الحلال الواقعى ومنزلة الطاهر الواقعى ، خلافا لمن يقول : إن دليل هذين الاصلين ليس ناظرا الى الواقع ، بل ينشىء بنفسه حلية أو طهارة بصورة مستقلة.
ويسمى الاصل فى حالة بذل هذه العناية التنزيلية بالأصل التنزيلى. وقد ترتب على هذه التنزيلية فوائد ، فمثلاإذا قيل بأن أصل الاباحة تنزيلى ، ترتب عليه حين تطبيقه على الحيوان مثلا ، طهارة مدفوعة ظاهرا ، لأنها مترتبة على الحلية الواقعية ، وهى ثابتة تنزيلا ، فكذلك حكمها. وأماإذا قيل بأن أصل الاباحة ليس تنزيليا بل انشاء لحلية مستقلة ، فلا يمكن ان ننقح بها طهارة المدفوع ، وهكذا.
والاخر : أن ينزل الأصل أو الاحتمال المقوم له منزلة اليقين ، بأن